ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
[الحديث ٦]
٦ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ
قال
في الشرائع: إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه «١». و
قال في المسالك: موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه
واحدا، كبيع سلعة و ميراث و إتلاف و نحو ذلك. و احترز بقوله" صفقة" عما
لو باع واحد نصيبه بعقد، فإنه ليس كذلك. و هذا مختار الشيخ و المصنف و أكثر
الأصحاب، و هو مروي في عدة أخبار، و ذهب ابن إدريس إلى أن لكل منهما أن يقبض حقه و
لا يشاركه الآخر فيه «٢». الحديث
الخامس: موثق. الحديث
السادس: موثق.
(١) شرائع
الإسلام ٢/ ١٣٤. (٢) المسالك ١/ ٢٨٠.